مادة 85

إن الدخل الواجب اتخاذه أساساً لتكليف الشركات والمؤسسات التي مركزها في أراضي الجمهورية العربية السورية يحدد كالاتي
ا – عن أسناد الدين والقروض بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة .
ب – عن جوائز السحب بمقدار الجائزة .
ج – عن جوائز التسديد بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *