مادة 85

توثق عقود التخصيص لدى الاتحاد مقابل نفقات توثيق تحدد في النظام المالي للاتحاد وترسل الجمعية نسخة عن العقود الموثقة الى الوزارة خلال اسبوع من تاريخ توثيقها ويصدر الاتحاد العام للتعليمات الخاصة بطريقة التوثيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *