Call us now:
مادة 85
كل واحد من الزوجين هو سيد ثروته الخاصة وله أن يتصرف بها كما يرى ما لم يكن قد جرى الإتفاق بينهما على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل يعد بحكم الداخل في صلب عقد الزواج أو استدركت الشريعة هذا الأمر بينهما بنوع خاص
كل واحد من الزوجين هو سيد ثروته الخاصة وله أن يتصرف بها كما يرى ما لم يكن قد جرى الإتفاق بينهما على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل يعد بحكم الداخل في صلب عقد الزواج أو استدركت الشريعة هذا الأمر بينهما بنوع خاص