مادة 85

-1 لايصح زواج إلا إذا عقد برتبة دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج وأمام شاهدين على الأقل بموجب مرسوم القوانين التالية مع مراعاة ما يستثنى في القانونيين 89 و 90-2 تعد الرتبة الدينية لنفوذ حكم البند الأول بمجرد وجود الكاهن إذا حضر وبارك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *