مادة 853 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

على المصفي، في حالة إعسار الترك،ة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *