مادة 857 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز لكل وارث، بعد توزيع الديون المؤجلة، أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل، طبقاً للمادة 855.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *