مادة 858 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

دائنو التركة، الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *