مادة 86 من قانون السلطة القضائية

يجوز إعادة القاضي إلى ملاك القضاء على أن يحدد مرتبه بالنسبة لمرتبه السابق قبل فصله أو انفصاله مع إضافة علاوة عن كل سنتين قضاهما في الوظائف غير القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *