مادة 86 من قانون السير

لا تخضع للرخصة المسبقة المبينة في المادة (84) سيارات الباص وسيارات الصهاريج التي ترد جاهزة من مصانعها، غير أن تسجيلها يتوقف على موافقة وزارة الأشغال العامة والمواصلات بعد الاطلاع على البيانات النظامية والفنية المتعلقة بها والمصادقة عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *