Call us now:
مادة 86 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل لنقل أمتعته وأثاثه، فيتم نقلها وفق ما يلي:
1 ـ إذا كان العامل غير متزوج، وكان لا يعيل أحداً من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون، تدفع له أجور نقل (2500) ك.غ وفق التعرفة الرسمية.
2 ـ إذا كان العامل متزوجاً، أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 121 من هذا القانون، وكانت أمتعته وأثاث منزله لا يستوعب سيارة كاملة، تدفع له أجور نقل (5000) ك.غ وفق التعرفة الرسمية.
3 ـ إذا كان العامل متزوجاً، أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /121/ من هذا القانون، وكانت أمتعته وأثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة، فتستأجر له بناء على طلبه ـ واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن أمتعته وأثاثه المنقول، وتحدد كيفية الاستئجار، وشروطه، وإثبات وصول الأشياء، بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
ب ـ تصرف للعامل، النفقات التي تعتبر من متممات نقل الأمتعة والأثاث.
وتحدد أنواع هذه النفقات وشروط صرفها، بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
ج ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة.