مادة 86 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا أن ينص القانون على عقاب آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *