مادة 86 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على صاحب العمل أن يعطي للعامل مجاناً في نهاية عقده بناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه ويبين فيها أيضاً قيمة الأجر والمرتبات الأخرى ونوع الامتيازات إن وجدت إذا طلب العامل ذلك وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل مايكون قد اودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *