مادة 86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع .
ب ـ لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة .
ج ـ لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ، ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية .
د .يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون .
هـ ـ لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية .
و ـ لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع .
ز ـ تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة .
ح ـ يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضي عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *