Call us now:
مادة 86 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
مهر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا ينتصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة.
فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سمى لها مهراً وقت العقد أو سمى تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط عنه مهر المثل كله وما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها.