مادة 862 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يسلم القاضي إلى كل وارث يقدم حجة بالارث الشرعي، أو حكماً بالإرث القانوني، أو ما يقوم مقام ذلك، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *