Call us now:
مادة 868 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.