مادة 869 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وراث أو لبعض الورثة نصيبه. فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة، كانت الزيادة وصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *