مادة 87 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

على لجنة تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي التثبت في جميع الأحوال من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن أو صحة الخصومة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *