مادة 87 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما باشارته المعلومة.
2 ـ للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرأة بتطليق نفسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *