مادة 87 من قانون السلطة القضائية

لا يجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي إذا كان قد صرف منها بناءً على قرار من لجان التسريح المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *