Call us now:
مادة 87 من قانون السلطة القضائية
لا يجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي إذا كان قد صرف منها بناءً على قرار من لجان التسريح المختصة.
لا يجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي إذا كان قد صرف منها بناءً على قرار من لجان التسريح المختصة.