مادة 87 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تتحمل الدولة، أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية، وتحدد درجات السفر وفق ما يلي:
أولاً ـ في الطائرة: الدرجة السياحية جميع العاملين.
ثانياً ـ في الباخرة: درجة أولى جميع العاملين.
ثالثاً ـ في القطار: درجة أولى جميع العاملين.
رابعاً ـ في السيارة: مقعد في سيارة صغيرة (سياحية) لجميع العاملين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *