Call us now:
مادة 87 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة.
2 ـ على المؤسسة أن توفر عملاً للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون إليه النصح والمعونة. ويمكن أن يسلم إليها ما يكون قد وفره السجين المسرح لاستعماله في مصلحته على أفضل وجه.
3 ـ يجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.