Call us now:
مادة 87 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد.
فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة وإن تفرقا بعد الدخول وكان قد سمى لها الزوج مهراً فلها الأقل من المسمى ومهر المثل وإن لم يكن سمى لها مهراً أو سمى ما لا يصلح مهراً فلها مهر المثل بالغاً قدره ما بلغ.