مادة 87 من نظام العقود الإدارية

آ ـ يحق لآمر الصرف المختص عند فشل المزايدة بعد إجرائها مرة واحدة اللجوء إلى طريقة التعاقد بالتراضي.
ب ـ تعتبر المزايدة فاشلة إذا لم تحصل الإدارة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكام المادة /84/ من هذا النظام أو يزيد عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *