مادة 88 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يسلم المسكن الى العضو المخصص به جاهزا للسكنى ويعتبر العضو مالكا له بتاريخ استلامه.
ب ـ يتم التسليم بموجب محضر استلام يوقعه العضو ومندوب عن مجلس الادارة تدون فيه كافة الملاحظات عند وجودها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *