مادة 88 من قانون السير

لا يجوز لأحد أن يسوق سيارة أو دراجة آلية قبل حصوله على إجازة سوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأما السيارات العائدة للجيش ولقوى الأمن فيعطى سائقوها من العسكريين إجازات سوق من السلطات العسكرية المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *