Call us now:
مادة 88 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أومن يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة .
للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أومن يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة .