مادة 88 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أومن يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *