مادة 88 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها فرد الولي نكاحها فلا مهر لها عليه ولا متعة.