مادة 881 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن الجزر الكبيرة والصغيرة، التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر أو مجاري المياه، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *