مادة 882 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن الجزر الكبيرة والصغيرة والطمي، التي تتكون في داخل البحيرات، وكذلك طمي البحيرات والبحر، هي جزء من أملاك الدولة الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *