مادة 887 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد بناء لغيره، أو بذرها بحبوب غيره، فلا يجبر على رد هذه المواد أو الحبوب، ولكن عليه أن يدفع قيمتها لأصحابها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *