مادة 89 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *