Call us now:
مادة 89 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.
يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.