مادة 89 من قانون السلطة القضائية

يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله.
ويجوز لمجلس القضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في بلد آخر.
ولا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير ملجئ بدون إجازة.
إذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة فإن عاد رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *