مادة 89 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض السورية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً.
2 ـ يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائياً كان أو إدارياً بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *