مادة 89 من نظام العقود الإدارية

تمارس اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه التالي:
آ ـ من الوزير أو من يفوضه في الوزارات.
ب ـ من الجهات المختصة في المديريات العامة أو المؤسسات العامة بموجب أنظمتها أو تبعاً لما يقرره المرجع المختص في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.
جـ ـ من قبل المجالس البلدية أو رؤساء البلديات تبعاً لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الشؤون البلدية والقروية في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.
د ـ من قبل مجالس الأوقاف أو مديري الأوقاف بالنسبة للدوائر الوقفية وذلك تبعاً لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الأوقاف في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *