مادة 89

لا يجوز للعضو المتنازل عن المسكن المخصص به الا بعد توفر الشروط التالية
ا – أن يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو وفق احكام المادة السابقة.
ب – أن يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن.
ج- – أن يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع.
ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *