مادة 890 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا كان الغير، الذي شيد الابنية أو غرس الاغراس، ذا نية سيئة، فعليه أن يرجع لمالك الأرض قيمة الثمار التي استوفاها.
2 ـ وهو غير مسؤول عن الخسارة التي حصلت بسبب سقوط الأسعار. إلا أنه مسؤول عن التلف أو العطل وإن لم يحصلا بسببه.
3 ـ وإذا كان هذا الغير قد بنى أوغرس، فيلزم بهدم البناء وقلع الأغراس، ما لم يفضل مالك الأرض إبقاءها لقاء دفعه لذلك الغير قيمة مواد البناء والاغراس قبل البناء والغرس بعد حسم المصاريف التي يتكبدها الغير فيما لو ألزم بنزعها.
4 ـ تطبق هذه الأحكام عند انتهاء أجل الانتفاع على المنتفع الذي يكون قد شيد أبنية أو غرس أغراساً على الأرض المنتفع بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *