مادة 893 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين، بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة، ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *