مادة 898 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن الالتزام بنقل ملكية العقار في السجل العقاري خاضع لأحكام البيع والامتيازات والتأمينات وكذلك بالنصوص المتعلقة بالسجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *