مادة 9 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

يتسلم محامي الدولة ما يحال من الدعاوى المتداولة أو المطلوب رفعها على السجلات المعدة لقيدها ويوقع على كل سجل توقيعاً مقترناً بالتاريخ بما يفيد الاستلام وإذا أحيلت دعوى من محامي الدولة لآخر أو من قسم لآخر وجب اتباع نفس الطريقة في شأن التسليم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *