مادة 9 من فانون المغتربين

لا يعتبر المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه المغترب من الدولة بمثابة الأجور المشار إليها في كل من المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *