Call us now:
مادة 9 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
أ ـ يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية ولي الحدث أو الشخص الذي سلم إليه تطبيقاً لأحكام هذا القانون، إذا أهمل واجباته القانونية.
ب ـ تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لادعاء النيابة العامة وبناء على تقرير مراقب السلوك، ولا يحق لها استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذها.