مادة 9 من قانون الأحوال المدنية

1ـ تحدد السجلات والشهادات وجميع الوثائق الخطية المنصوص عليها في هذا القانون وتعين نماذجها وأشكالها ومحتوياتها وكيفية استعمالها بقرار من وزير الداخلية.
2 ـ يجري تأمين وطبع الشهادات وجميع الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة على نفقة الدولة وتعطى إلى الأهلين مجاناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *