مادة 9 من قانون الاستثمار رقم 10

يجوز بقرار من المجلس منح الإعفاءات والمزايا والتسهيلات والمنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم وذلك لأي من المشاريع القائمة وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عنها فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *