مادة 9 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ التجار هم:
آ ـ الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب ـ الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
2 ـ أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة أو الشركات المحدودة المسؤولية أو شركات التوصية المساهمة فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين ولأحكام الصلح الواقي والإفلاس المقررة في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *