مادة 9 من قانون التموين و التسعير

تسري جداول الأسعار وقرارات تحديد الأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات (وإن تم تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل هذا التاريخ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *