Call us now:
مادة 9 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
أ ـ على مشتري المقسم أن يتقدم بطلب إجازة لبناء مقسمه من الجهة المستملكة مستكملاً الشروط المصدقة المعلنة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلامه المقسم. كما يترتب عليه إنجاز كامل البناء جاهزاً للسكنى ولاستعماله فيما أعد له وفقاً لما يلي:
1 ـ خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ إجازة البناء بالنسبة للأبنية المؤلفة من ستة طوابق فأقل.
2 ـ خلال أربع سنوات بالنسبة للأبنية المؤلفة أكثر من ستة طوابق.
ب ـ لا يتم تسليم المقسم إلى المشتري إلا بعد إنجاز التسوية الترابية للطريق الموصلة إلى المقسم وتوفر الماء والكهرباء في المنطقة.