Call us now:
مادة 9 من قانون الجمعيات السكنية
أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال.
ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.
أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال.
ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.