مادة 9 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

يتولى الجهاز إعداد تقارير دورية وتقارير سنوية عن نتائج أعماله ومسؤولياته ويقدمها إلى وزير المالية. كما يعد الجهاز ملاحظاته عن مراقبة الحسابات المشار إليها والسجلات المقررة ونتائج الأعمال وتكلفة الأداء ومعدلاته ويبلغها دوريا إلى الوزراء ومجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها كل فيما يخصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *