مادة 9 من قانون السير

1 ـ الوزن الفارغ: يعني وزن السيارة مجهزة بسائقها ومحروقاتها وعدة تصليحها وإطاراتها الاحتياطية.
2 ـ الوزن القائم: يعني وزن السيارة الفارغة مع حمولتها.
3 ـ الوزن الصافي (الحمولة): الفرق بين الوزنين القائم والفارغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *